خطابات الضمان
خطابات الضمان

اعلمتنا وزارة التخطيط/  دائرة العقود الحكومية/ قسم الاستشارات والتدريب بكتابها ذي العدد 4/7/14256 في 17/6/2013 حول خطابات الضمان ما يلي:-

1- ضرورة الالتزام بما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي- المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان ذي العدد (9/3/4112) في 30/10/2008 والخاص بعدم قبول خطابات ضمان تحمل تواقيع مصدريها دون الاشارة الى اسمائهم وعناوينهم الوظيفية الصريحة من المدير العام والمدير المفوض او من ينوب عنهما وحفظ خطابات الضمان في اضبارة خاصة او في قاصة حديدية في الادارات الحكومية وذلك للحفاظ عليها. 

2- امكانية قبول خطابات الضمان الخاصة بالتأمينات الاولية التي تحمل اسم وكيل من اصدر خطاب الضمان بشرط ان تكون الوكالة صادرة ومصدقة حسب الاصول تخوله تقديم التأمينات الاولية نيابة عن مقدم العطاء الاجنبي مع ضرورة تعهد مقدم العطاء بتحمله التبعات القانونية الناجمة عن عدم صحة الضمانات الخاصة بالتأمينات الاولية المطلوبة في شروط المناقصة وذلك لكون التأمينات الاولية تقدم لضمان جدية المشاركة في المناقصات مع مراعاة اطلاقها عند تقديم كفالة حسن الاداء من قبل مقدم العطاء الذي تم اختياره بعد استيفائه لشروط المناقصة وقبل التعاقد.

3- فيما يخص التأمينات النهائية فيتم مراعاة الفقرة (3) من التعميم الصادر بموجب كتابنا المرقم (4/7/4401) في 14/4/2009 وتأكيدها بموجب كتابنا المرقم (4/7/2427) في 3/2/2013 وذلك لكون التأمينات النهائية تقدم لضمان حسن تنفيذ العقد وان مدة نفاذيتها تكون اطول لاسيما في العقود المستمرة حيث تستمر الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية مما يتطلب تقديمها من قبل المناقص الفائز بقرار الاحالة ووفقاً لصيغة التعاميم الصادرة عن وزارتنا والمشار اليها انفاً اضافة الى النقاط الوارد ذكرها في تعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق مرفق كتابنا اعلاه.
2025-05-21 11:29 AM132
القائمة